وطلحة، وأبي أيوب، وأبيّ بن كعب في ترك الغُسْل من الإكسال [1] ؛ لصحة حديث عائشة أنها فَعَلَتْه هي ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاغتسلا [2] ، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس (وإحدى الروايتين عن علي) أن عِدَّةَ المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين [3] لصحة حديث سُبَيْعة الأَسْلَميَّة [4] ، ولم يلتفت إلى قول مُعَاذ ومعاوية في توريث
= ومن حديث ابن عباس: رواه البخاري (1085) و (2505) ، ومسلم (1240) ، وانظر كلام المؤلف -رحمه اللَّه- في"زاد المعاد" (1/ 191، 204 - 218) ، و"تهذيب السنن" (3/ 308 - 318) .
(1) في صحيح البخاري (292) في (الغسل) : باب غسل ما يُصيبُه من فَرْج المرأة، عن زيد بن خالد الجهني، سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام وطلحة بن عُبيد اللَّه، وأبيّ بن كعب -رضي اللَّه عنهم- فأقروا بذلك.
ثم روى عن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكلا الطريقين رواهما مسلم (347 و 86 و 87) ، لكن في الأول قول عثمان فقط دون باقي الصحابة.
وانظر"فتح الباري" (1/ 397) ، و"مصنف عبد الرزاق" (1/ 249) ، وما بعدها، و"مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 112 - 113) ، و"الموافقات"للشاطبي (3/ 275 - 276) وتعليقي عليه.
وفي (د) و (ط) : يقال:"أكسل الرجل": إذا جامع ولم ينزل، ونحوه في (و) .
(2) أخرج مسلم في"صحيحه" (كتاب الحيض) : باب نسخ"الماء من الماء"ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (1/ 272 / رقم 350) عن عائشة -رضي اللَّه عنها-؛ قالت: إن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغُسلُ؟ وعائشة جالسة؛ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل".
وانظر:"بدائع الفوائد" (3/ 126) للمؤلف.
(3) أما قول ابن عباس: فأخرجه البخاري (4909) في التفسر: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ومسلم (1485) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.
وأما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (11714) من طريق مسلم أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود، ثم قال: وبلغه أن عليًا قال. . .
وفي"سنن البيهقي" (7/ 435) قال: وعن مسلم قال:"كان يقول: آخر الأجلين. . ."، ومسلم هذا لم يصح له سماع من علي؛ كما قال أبو زرعة وغيره.
(4) رواه البخاري (5319) و (5320) في (الطلاق) : باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ومسلم (1484) في (الطلاق) : باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل.
وانظر:"زاد المعاد" (4/ 183 - 184) ، و"تهذيب السنن" (3/ 203) .