فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 3107

بيع أمهات الأولاد برأيهما [1] ، وكذلك تسوية الصِّدِّيق بين الناس في العطاء برأيه [2] ، وتفضيل عمر برأيه [3] ، وكذلك إلحاق عمر حدَّ الخمر بحد القذف برأيه [4] وأقرَّهُ الصحابة [5] ، وكذلك توريث عثمان بن عفان [-رضي اللَّه عنه-] ، [6] المبتوتة في مرض الموت برأيه [7] ، ووافقه الصحابة، وكذلك قول ابن عباس في نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

= حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.

(1) الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وهو قول أكثر التابعين، وجمهور فقهاء الأمصار، والثابت عن أبي بكر وعلي وابن عباس أنهم يجيزون بيعها وبه قال الظاهرية.

وأخرج اختلاف علي وعمر في ذلك: عبد الرزاق في"المصنف" (7/ 291 - 292 رقم 13224) بإسناد صحيح.

وانظر:"الطرق الحكمية" (ص 14 - 15) ، و"الموافقات" (5/ 162) وتعليقي عليه.

(2) ثبت ذلك عنه في"الأموال" (ص 263 - 264) لأبي عبيد، و"الخراج" (50) لأبي يوسف، و"السنن الكبرى" (6/ 348) للبيهقي، وانظر"كنز العمال" (3/ 714، 4/ 521، 552 و 5/ 593، 614) ، و"المحلى" (7/ 332) .

(3) أخرج ذلك عنه البخاري في"صحيحه" (كتاب المغازي) : باب منه (رقم 4022) حدثنا إسحاف بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل من إسماعيل عن قيس قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، وقال عمر:"لأفضلنهم على من بعدهم".

وانظر:"الخراج"لأبي يوسف (50) ، و"الأموال" (226، 264) لأبي عبيد، و"السنن الكبرى"للبيهقي (6/ 349، 351) ، و"المغني" (6/ 416) .

(4) سيأتي تخريجه.

(5) انظر: (عقوبة شارب الخمر) في:"زاد المعاد" (2/ 66، 98 و 3/ 210، 211 و 4/ 40، 41) ، و"إغاثة اللهفان" (1/ 331) ، و"الطرق الحكمية" (10 - 20، 308، 312) ، و"تهذيب السنن" (6/ 237 - 238) ، و"الحدود والتعزيرات" (ص 292 - 325) .

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(7) رواه مالك في"الموطأ" (2/ 571) ، ومن طريقه الشافعي في"مسنده" (2/ 193) ، والبيهقي في"سننه" (7/ 362) عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن عوف (وقع في مسند الشافعي طلحة بن عبد الرحمن بن عوف) .

قال الشافعي:"هذا منقطع"؟ ولا أدري لماذا! فليس في إسناده من لم يسمع من الآخر. نعم أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، لكن طلحة بن عبد اللَّه سمع من عمه عبد الرحمن ومن عثمان.

ورواه كذلك الشافعي في"مسنده" (2/ 193) ، ومن طريقه البيهقي (7/ 362) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت