عن بيع الطعام قبل قبضه [1] ، قال: أحْسِبُ كل شي بمنزلة الطعام [2] ، وكذلك عمر وزيد لما وَرَّثا الأم ثُلُثَ ما بقي [في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين قاسا وجودَ الزوج على أما إذا لم يكن زوج] [3] ؛ فإنه حينئذٍ يكون للأب ضعفي ما للأم] [4] ، فقدَّرا أن [يكون] [5] الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال [6] ، وهذا من أحسن
= وعبد الرزاق (12192) من طريق ابن جريج: قال أخبرنا ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأته. . .
وإسناده صحيح.
وله طرق أخرى في"سنن البيهقي" (7/ 362) .
(1) رواه البخاري (2132) في (البيوع) : باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكْرة، و (2135) في (البيوع) : باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (1525) في (البيوع) : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس.
وفي الباب عن ابن عمر رواه البخاري (2124) في (البيوع) : باب ما ذكر في الأسواق، و (2126) باب (الكيل على البائع والمعطي) ، و (2136) باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم (1526) في (البيوع) : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وانظر:"تهذيب السنن" (5/ 130 - 137) ، و"بدائع الفوائد" (4/ 56) .
(2) هو تابع لما قبله.
(3) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) :"عدمه".
(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) :"في مسألة: زوج وأم وأب، فإنه حينئذ يكون للأم ضعف ما للأب"، وكذلك في (ك) إلا أن"ضعفي"منها، وفي غيرها"ضعف".
(5) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(6) أما رواية عمر في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق (19015) ، وسفيان الثوري في"الفرائض" (رقم 13) ، وابن أبي شيبة (11/ 239، 240، 241 أو 7/ 326 - 327 ط دار الفكر) ، وسعيد بن منصور في"السنن" (6، 7، 8) ، والدارمي (2/ 345) ، والبيهقي (6/ 227 - 228) ، وسنده صحيح.
وأما رواية عمر في زوج وأبوين فرواها الدارمي (2/ 344) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد اللَّه كان عمر إذا سلك بنا طريق وجدناه سهلًا فإنه قال في زوج وأبوين. . . وشريك هو القاضي ضعيف وأصحاب الأعمش رووه بهذا الإسناد فجعلوه في مسألة امرأة وأبوين كما سبق.
وأما رواية زيد في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق (19017) ، والدارمي (2/ 345) من طريق الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت. وعيسى هذا أظنه الخياط أو الحناط المتروك، وفي طبقته عيسى بن أبي عزة صدوق، وتوبع، تابعه ابن أبي ليلى عند سعيد بن منصور (1/ 38 رقم 12) ، والشعبي ينظر في سماعه من زيد فإنه لم يسمع من جماعة ممن مات بعد زيد. ورواها البيهقي (6/ 228) من طريق همام بن يحيى عن يزيد الرشك عن سعيد بن المسيب عنه ورواته ثقات لكن سعيد لم يسمع من زيد كما قال مالك.=