للزوجة حق العقد سبع ليال إنْ كانت بكرًا، وثلاثًا إنْ كانت ثيِّبًا ثم يُقْسم بالسويَّة [1] ، وحديث تغريب الزاني غير المحصَنِ [2] ، وحديث الاشتراط في الحج، وجواز التحلل بالشرط [3] ، وحديث الْمَسْح على الجوربين [4] ، وحديث عمران بن حصين وأبي هريرة في أنَّ كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة [5] ، وحديث دَفْع
(1) أخرجه البخاري (5213) في (النكاح) : باب إذا تزوج البكر على الثيب، و (5214) باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (1461) في (الرضاع) : باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من حديث أنس.
وقد اختلف في رفعه ووقفه، وانظر شرح ابن حجر هناك. ووقع في (ق) :"أو ثلاثًا إن كانت ثيبًا".
(2) أخرجه أحمد (5/ 313) ، ومسلم (1690 بعد 12) في (الحدود) : باب حد الزاني، وأبو داود (4416) في (الحدود) : باب في الرجم، والترمذي (1434) في (الحدود) : باب ما جاء في الرجم على الثيب، من حديث عبادة بن الصامت.
(3) أخرجه البخاري (5089) في (النكاح) : باب الأكفاء في الدين، ومسلم (1207) في (الحج) : باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، من حديث عائشة.
ورواه مسلم (1208) في (الحج) : باب اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، من حديث ابن عباس.
(4) ورد عن جماعة من الصحابة، ومن أمثلها: حديث المغيرة بن شعبة:
رواه أحمد (4/ 252) ، وأبو داود (159) في (الطهارة) : باب المسح على الجوربين، والترمذي (99) ، وابن ماجة (559) في (الطهارة) : باب ما جاء في المسح على الجوربين، والنسائي (1/ 83) ، وفي"الكبرى" (129) ، وابن أبي شيبة (1/ 88) وعبد بن حميد (398 -"المنتخب") وابن خزيمة (198) وابن حبان (1338) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 97) ، والطبراني في"الكبير" (20/ رقم 996) ، والبيهقي في"السنن" (1/ 283) ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد طعن فيه بعضهم؛ كما في"نصب الراية" (1/ 184 - 185) ، و"إرواء الغليل" (1/ 138) والصحيح أنه صحيح.
وقد ورد المسح عن جماعة من الصحابة، وانظر رسالة القاسمي:"المسح على الجوربين"بتحقيق شيخنا الألباني رحمه اللَّه (ص 23) .
(5) حديث عمران بن الحصين، رواه مسلم (574) في (المساجد) : باب السهو في الصلاة والسجود له، وعزاه الزيلعي في"نصب الراية"للبخاري أيضًا، وليس هو فيه!! إذ لم يعزه إليه المزِّي ولا غيره. وحديث أبي هريرة رواه البخاري في مواطن منها: (714) في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و (1227) في السهو: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، ومسلم (573) .