اللّقَطَة إلى مَنْ جاء فوصَفَ وعاءها ووكاءها وعِفَاصها [1] وحديث المصَرَّاة [2] ، وحديث القُرْعَة بين العبيد إذا أُعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث [3] ، [وحديث خِيار الْمَجْلس] [4] ، وحديث إتمام الصَّوْم لمن أكل ناسيًا [5] ، وحديث إتمام صلاة الصُّبح لمن طلعت عليه الشمسُ، وقد صَلَّى منها ركعة [6] ، وحديث الصوم عن
(1) أخرجه البخاري (91) في (العلم) : باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، و (2372) في (المساقاة) : باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، و (2427) في (اللقطة) : باب ضالة الإبل، و (2428) باب ضالة الغنم، و (2429) باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، و (2436) باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده، و (2438) باب من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان و (5292) في (الطلاق) : باب حكم المفقود في أهله وماله، و (6112) في (الأدب) : باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللَّه، ومسلم (1722) في اللقطة، من حديث زبد بن خالد الجهني.
(2) أخرج البخاري (رقم 2148) في (البيوع) : باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم، ومسلم (رقم 1524) في (البيوع) : باب حكم بيع المصرَّاة، عن أبي هريرة رفعه:"لا تصرَّوا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها، إن رضي أمسكها، وإن سخطها ردَّها، وصاعًا من تمر".
وفي رواية لمسلم:"من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإنْ ردّها، ردّ معها صاعًا من تمر لا سمراء"، وهي في"صحيح البخاري"معلقة، دون"لا سمراء".
(3) هو حديث عمران بن حصين، رواه مسلم (1668) في (الأيمان) : باب من أعتق شركًا له في عبد، وانظر"الطرق الحكمية"وتعليقي عليه، فقد فصلتُ الكلام عليه، تبعًا للمصنف رحمه اللَّه.
(4) فيه حديث"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
أخرجه البخاري (2107) في (البيوع) : باب كم يجوز الخيار؟، و (2109) في إذا لم يُوَقَّت الخيار هل يجوز البيع؟، و (2111) باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (2112) باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و (2113) باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، و (2116) باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ومسلم (1531) في (البيوع) : باب ثبوت خيار المجلس، من حديث ابن عمر.
وفي الباب عن حكيم بن حزام، رواه الخاري (2079) و (2082) و (2108) و (2110) و (2114) ، ومسلم (1532) ، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(5) أخرجه البخاري (1933) في (الصوم) : باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و (6669) في (الأيمان والنذور) : باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (1155) في (الصوم) : باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة.
(6) أخرجه البخاري في"صحيحه" (كتاب مواقيت الصلاة) : باب من أدرك من الفجر ركعة (2/ 56/ رقم 579) ، ومسلم في"صحيحه" (كتاب المساجد) : باب من أدرك ركعة من الصلاة (1/ 424/ رقم 608) ، عن أبي هريرة مرفوعًا.