فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 3107

الميِّت [1] ، وحديث الحج عن المريض المأيوس من بُرْئه [2] ، وحديث الحكم بالقَافَةِ [3] ، وحديث مَنْ وجد متاعَه عند رجل قد أفلس [4] ، وحديث النهي عن بيع الرُّطب بالتمر [5] ، وحديث بيع المدبَّر [6] ، وحديث القضاء بالشاهد مع

(1) أخرجه البخاري في"صحيحه" (كتاب الصيام) : باب من مات وعليه صوم (4/ 192/ رقم 1952) ، ومسلم في"الصحيح" (كتاب الصيام) ؛ باب قضاء الصيام عن الميت (2/ 803/ رقم 1147) ، أبو داود في"السنن" (كتاب الصوم) : باب فيمن مات وعليه صيام (2/ 791 - 792/ رقم 2400) ، وأحمد في"المسند" (6/ 69) ، والبيهقي في"الكبرى" (4/ 255) ، وغيرهم من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

(2) أخرجه البخاري (1513) في (الحج) ؛ باب وجوب الحج وفضله، و (1853) في (جزاء الصيد) : باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، و (1855) باب حج المرأة عن الرجل، و (4399) في (المغازي) : باب حجة الوداع، و (6228) في (الاستئذان) : باب قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا. . .} ، ومسلم (1334) في (كتاب الحج) : باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، عن ابن عباس.

(3) أخرجه البخاري (3555) في (الأنبياء) : باب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (3731) في (فضائل الصحابة) : باب مناقب زيد بن حارثة، و (6770) في (الفرائض) : باب القائف، ومسلم (1459) في (الرضاع) : باب العمل بإلحاق القافة بالولد، من حديث عائشة.

(4) أخرجه البخاري (2402) في (الاستقراض) : باب اذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم (1559) في (المساقاة) : باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، من حديث أبي هريرة.

(5) في هذا حديثُ سهل بن أبي حثمة، أخرجه البخاري (2191) في (البيوع) : باب بيع الثمر على رؤوس النخل، و (2383 و 2384) في (المساقاة) : باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (1540) : في (البيوع) : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إِلَّا في العرايا، ولفظه:"نهى عن بيع الثمر بالتمر"، وهو المقصود.

وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري (2183) ، ومسلم (1534) .

وحديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (1538) .

وحديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه مالك (2/ 624) ، وأبو داود (3359) ، والنسائي (7/ 269) ، والترمذي (1225) ، وابن ماجة (2246) .

(6) أخرجه البخاري (2141) في (البيوع) : باب بيع المزايدة، و (2230 و 2231) باب بيع المدبر، و (2403) في (الاستقراض) : باب من باع مال المفلس أو المعدم، و (2415) في (الخصومات) : باب من باع على الضعيف ونحوه، و (2534) في (العتق) : باب بيع المدبر، و (6716) في (الكفارات) : باب عتق المدبر، و (6947) في (الإكراه) : باب إذا أُكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز، وفي كتاب (الأحكام) : باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم (7186) ، ومسلم في"الصحيح"في الزكاة: باب الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة (997) ، من حديث جابر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت