فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 3107

اليمين [1] ، وحديث الولد للفراش إذا كان من أمة [2] ، وهو سبب الحديث، وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا [3] ، وحديث قطع السارق في رُبْع دينار [4] ، وحديث رجم الكتابيين في الزنا [5] ، وحديث من تزوج امرأة أبيه

(1) أخرج مسلم في"الصحيح" (كتاب الأقضية) : باب القضاء باليمين والشاهد (3/ 1337 / رقم 1712) ، وأبو داود في"السنن" (كتاب الأقضية) : باب القضاء باليمين والشاهد (4/ 32/ رقم 3608) ، والنسائي في"الكبرى"-كما في"مختصر سنن أبي داود" (5/ 225) للمنذري-، وابن ماجة في"السنن" (كتاب الأحكام) : باب القضاء بالشاهد واليمين (2/ 793/ رقم 2370) ، وأحمد في"المسند" (1/ 248، 315) ، والشافعي في"المسند" (2/ 178/ رقم 627، 628 - ترتيبه) ، والدارقطني في"السنن" (4/ 214) ، والبيهقي في"الكبرى" (10/ 167) عن ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد.

(2) أخرجه البخاري (2053) في (البيوع) : باب تفسير المشبهات، و (2218) باب شراء المملوك من الحربي، و (2421) في (الهبة) : باب الخصومات، و (2533) في (العتق) : باب أم الولد، و (2745) في (الوصايا) : باب قول الموصي لوصيه، و (4303) في (المغازي) : باب رقم (53) ، و (6749) في (الفرائض) : باب الملاعنة، و (6765) باب ميراث العبد النصراني، و (6817) في (كتاب الحدود) : باب للعاهر الحجر، و (7182) في (كتاب الأحكام) : باب من قضى له بحق أخيه؛ فلا يأخذه، ومسلم في"الصحيح" (كتاب الرضاع) : باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات (1457) ، من حديث عائشة.

(3) أخرجه أبو داود (2277) في (الطلاق) : باب من أحق بالولد؛ والترمذي (1357) في (الأحكام) : باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، وفي"العلل الكبير" (369) ، والنسائي (6/ 185 و 186) في (الطلاق) : باب إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد، وابن ماجة (2351) في (الأحكام) : باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد (2/ 447) ،

وعبد الرزاق (12611) ، والشافعي في"الأم" (5/ 92) ، و"المسند" (2/ 62) ، وسعيد بن منصور (2275) ، والحميدي (1083) ، والدارمي (2298) ، والطحاوي في"مشكل الآثار" (3085) ، وأبو يعلى (6131) ، والحاكم (4/ 97) ، والبيهقي (8/ 3) ، والبغوي (2399) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيَّر غُلامًا بين أبيه وأُمّه، ورجاله ثقات.

(4) أخرجه البخاري (6789 و 6790) في (الحدود) : باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، وفي كم يقطع، ومسلم (1684) في الحدود: باب حد السرقة ونصابها عن عائشة رفعته:"تُقطع اليدُ في ربع دينار، فصاعدًا".

(5) أخرجه البخاري (1329) في (الجنائز) : باب الصلاة على الجنائز بالمصلى، و (3635) في (المناقب) : باب قول اللَّه تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ، و (4556) في (التفسير) : باب {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} ، و (6819) في (الحدود) : باب الرجم في البلاط، و (6841) : باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، و (7332) في (الاعتصام) : باب ما =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت