[أُمِر] [1] بِضَرْب عنقه وأخذ ماله [2] .
وحديث:"لا يقتل مؤمن بكافر" [3] ، وحديث:"لعن اللَّه المحلِّل والمحلَّل له" [4] ، وحديث:"لا نكاح إِلا بولي" [5] ، وحديث المطلَّقة ثلاثًا لا سُكْنى لها ولا
= ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحض على اتفاق أهل العلم، و (7543) في (التوحيد) : باب ما يجوز في تفسير التوراة، وغيرها من كتب اللَّه بالعربية. .، ومسلم (1699 بعد 27) في (الحدود) : باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، من حديث ابن عمر.
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (10/ 104 - 105) ، والنسائي (6/ 109) ، وأحمد (4/ 290) والطحاوي (3/ 148) ، وابن حبان (4112) ، والحاكم (2/ 191) من طريق السُّدي (إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة) عن عدي بن ثابت عن البراء به، وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وفي إسماعيل كلام رغم أنه من رجال مسلم، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق (10804) ، وابن أبي شيبة (10/ 104) ، وسعيد بن منصور (942) ، وأحمد (4/ 292) ، وأبو داود (4457) في (الحدود) : باب الرجل يزني بحريمه، والترمذي (1362) في (الأحكام) : باب فيمن تزوج امرأة أبيه، وفي"العلل الكبير" (372) ، وابن حزم في"المحلى" (11/ 252) ، والمزي في"تهذيب الكمال" (5/ 265) ، وابن ماجة (2607) في (الحدود) : باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، وأبو يعلى (1666، 1667) ، والطحاوي (3/ 148) ، والدارقطني (3/ 196) ، والبغوي (2592) من طرق عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء.
وأشعث هذا ضعيف، ثم رواه على وجه آخر.
فرواه عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء.
أخرجه البيهقي (8/ 237) ، ولم ينفرد أشعث هذا بل رواه أحمد (4/ 292 و 295) ، والنسائي (6/ 109 - 110) ، والبيهقي (7/ 162) ، والدارمي (2/ 153) ، والحاكم (4/ 357) ، وابن حزم (11/ 252) من طرق عن عدي عن يزيد عن البراء فلعله يصح على الوجهين، فيكون عدي سمعه من يزيد ثم سمعه من البراء، وصححه ابن حزم وغيره، وانظر:"نيل الأوطار" (7/ 285 - 286) .
ورواه سعيد بن منصور (943) ، وأحمد (4/ 295) ، وأبو داود (3356) ، والدارقطني (3/ 196) ، والبيهقي (8/ 237) من طريق مطرف عن أبي الجهم عن البراء.
(3) أخرجه البخاري في"الصحيح" (111) و (3046) و (6903) ، و (6915) من حديث علي بن أبي طالب ضمن حديث.
وقد ورد عن عدد من الصحابة.
(4) مضى تخريجه.
(5) الحديث ورد عن جماعة من الصحابة، أمثلها حديث عائشة.
رواه عبد الرزاق (10472) ، والطيالسي (1463) ، وأحمد (6/ 47، 165 - 166) ، =