نفقة [1] ، وحديث:"أعْتَقَ صفيةَ وجعل عتقها صداقها" [2] ، وحديث:"أصْدِقْهَا ولو خاتمًا من حديد" [3] ، وحديث إباحة لحوم الخيل [4] ، وحديث:"كُلُّ مسكر حرام" [5]
= وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وابن ماجة (1879) ، وابن الجارود (700) ، والطحاوي (3/ 7، 8) ، والدارقطني (3/ 221 و 225 - 226) ، والحاكم (2/ 168) ، والبيهقي (7/ 105 و 113 و 124 - 125 و 125 و 138) من طرق عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة بن عائشة.
ورجاله رجال الشيخين عدا سليمان بن موسى، وهو صدوق، وللحديث علة، وهي: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.
وردَّ هذا الأئمة، منهم الترمذي والحاكم وابن حبان وأبن عدي وابن عبد البر، انظر"التلخيص الحبير" (3/ 157) ، و"السنن الكبرى" (7/ 107) ، و"إرواء الغليل" (6/ 243 - 249) ، ولصديقنا الشيخ مفلح الرشيدي دراسة بعنوان"التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إِلا بولي"، وهي مطبوعة، عن مؤسسة قرطبة، مصر.
وانظر: تعليقي على"الأشراف"للقاضي عبد الوهاب (3/ 285) .
(1) أخرجه مسلم (1480) في (الطلاق) : باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من حديث فاطمة بنت قيس.
(2) أخرجه البخاري (4200) في (المغازي) : باب غزوة خيبر، و (5086) في (النكاح) : باب من جعل عتق الأمة صداقها، و (5169) باب الوليمة ولو بشاة، ومسلم (1365 بعد 85) (ص 1045) في (النكاح) : باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، من حديث أنس بن مالك.
(3) أخرجه البخاري (2310) في (الوكالة) : باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، و (5029) في (فضائل القرآن) : باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و (5030) في باب القراءة عن ظهر قلب، و (5087) في (النكاح) : باب تزويج المعسر، و (5121) في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و (5132) في باب إذا كان الولي هو الخاطب، و (5135) باب السلطان ولي، و (51441) باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، و (5149) باب التزويج على القرآن وبغير صداق، و (5150) باب المهر بالعروض وخاتم الحديد، و (5871) في (اللباس) : باب خاتم الحديد، و (7417) في (التوحيد) : باب {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ} ، ومسلم (1425 بعد 77) في (النكاح) : باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد وغير ذلك، من حديث سهل بن سعد، ولفظه:"التمس ولو خاتمًا من حديد".
(4) أخرجه البخاري (4219) في (المغازي) : باب غزوة خيبر، و (5520) في (الذبائح) : باب لحوم الخيل، و (5524) باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (1941) في (الصيد) : باب في أكل لحوم الخيل، من حديث جابر.
(5) ورد من حديث جماعة من الصحابة، منهم: ابن عمر، أخرجه البخاري (5575) ، ومسلم (2003) . =