الخمر [1] ، وحديث قسمة الغنيمة للراجل سهمٌ وللفارس ثلاثة [2] ، وحديث:"لا تحرم المصَّة والمصَّتان" [3] .
وأحاديث حَرَم المدينة [4] ، وحديث إشعار الْهَدْي [5] وحديث:"إذا لم يجد المُحْرم الإزار فليلبسْ السَّراويل" [6] ، وحديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده
= وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة. وانظر:"التلخيص الحبير" (3/ 36) ، وتعليقي على"الإشراف" (3/ 23 - 24) .
(1) أخرجه مسلم في"الصحيح" (كتاب الأشربة) : باب تحريم تخليل الخمر (1983) ، من حديث أنس بن مالك.
(2) أخرجه البخاري (2863) في (الجهاد) : باب سهام الفرس، و (4228) في (المغازي) : باب غزوة خيبر، ومسلم (1762) في (الجهاد) : باب كيفية القسمة بين الحاضرين، من حديث ابن عمر. وللنووي جزء"وجوب قسمة الغنيمة"جمع فيه جملة من أحاديث الباب، وهو قيد التحقيق، يسر اللَّه إتمامه بمنه وكرمه.
(3) أخرجه أحمد (6/ 31 و 95 - 96 و 216 و 247) ، ومسلم (1450) في (الرضاع) : باب في المصة والمصتان، من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(4) ورد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه مسلم (1374 بعد 478) في (الحج) : باب الترغيب في سكنى المدينة، والصبر على لأوائها.
ومن حديث جابر، رواه مسلم -أيضًا- (1362) في (الحج) : باب فضل المدينة.
ومن حديث أبي هريرة: رواه البخاري (1869) في (فضائل المدينة) : باب حرم المدينة، و (1873) في (فضائل المدينة) : باب لابتي المدينة، ومسلم (1372) في (الحج) : باب فضل المدبنة.
ووقع في المطبوع و (ن) :"حرمة المدينة".
(5) رواه البخاري (1696) في (الحج) : باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و (1699) باب إشعار البدن، ومسلم (1321) (362) في (الحج) : باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، من حديث عائشة.
ورواه مسلم (1243) في (الحج) : باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، من حديث ابن عباس.
(6) رواه البخاري (1841) في (جزاء الصيد) : باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و (1843) في إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، و (5804) في (اللباس) باب السراويل، و (5853) في باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم (1178) في (الحج) : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، من حديث ابن عباس.
ورواه البخاري (5794) في (اللباس) ؛ باب لبس القميص، من حديث ابن عمر، ورواه البخاري (1179) في (الحج) ، من حديث جابر.