على بعض، وأنه جَوْرٌ لا تجوز الشهادة عليه [1] ، [وحديث] [2] :"أنت ومالُكَ لأبيك" [3] ، وحديث القَسَامة [4] ، وحديث الوضوء من لحوم الإبل [5] ، وأحاديث الْمَسْح على العمامة [6] ، وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صَلَّى خَلْف الصف وحده [7] .
(1) رواه البخاري (2586) في (الهبة) : باب الهبة للولد، و (2587) باب الإشهاد في الهبة، و (2650) في (الشهادات) : باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم في (الهبات) : (1623) باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من حديث النعمان بن بشير.
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .
(3) سبق تخريجه مطولًا.
(4) رواه البخاري (2702) في (الصلح) : باب الصلح مع المشركين، و (3173) في (الجهاد) : باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، و (6142 و 6143) في (الأدب) : باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، و (6898) في الديات: باب القسامة، و (7192) في (الأحكام) : باب كتاب الحاكم إلى عماله، ومسلم (1669) ، من حديث سهل بن أبي حثمة.
(5) أخرجه مسلم في"الصحيح" (كتاب الحيض) : باب الوضوء من لحم الإبل (رقم 360) ، من حديث جابر بن سمرة.
(6) ورد من حديث المغيرة بن شعبة: رواه مسلم (274 بعد 82 و 83) في (الطهارة) : باب المسح على الناصية والعمامة.
ومن حديث عمرو بن أمية الضمري: رواه البخاري (205) في (الوضوء) : باب المسح على الخفين.
ومن حديث بلال بن رباح: رواه مسلم (275) في (الطهارة) . وغيرها.
(7) الحديث يرويه وابصة بن معبد الأسدي ورواه عنه:
أولًا- عمرو بن راشد: أخرجه من طريقه: الطيالسي (1201) ، وأحمد (4/ 228) ، وأبو داود (682) في (الصلاة) : باب الرجل يصلي خلف الصف وحده، والترمذي (231) في (الصلاة) : باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، والطحاوي في"معاني الآثار" (1/ 393) ، والطبراني في"الكبير" (22/ 371) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 104) من طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عنه به.
ورواته ثقات من رجال الصحيح، غير عمرو بن راشد فقد ذكره ابن حبان في"الثقات"، وروى عنه اثنان ثم هو متابع.
وقد جاء الحديث من طريق هلال عن وابصة بإسقاط عمرو، رواه أحمد (4/ 228) ، والطبراني في"الكبير" (22/ 383) من طريق شِمْر بن عطية عن هلال به.
وسنده صحيح إنْ صحَّ سماع هلال من وابصة، حيث لم أر في كتب الرجال من نفاها.
ثانيًا: زياد بن أبي الجعد: أخرجه من طريقه الحميدي (884) ، وابن أبي شيبة =