في كتابه: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الفرقان: 43] حتى فرغ من الآية الأولى؛ والثانية [1] إذا سئلت عن مسألة فلا تقسْ شيئًا بشيء، فربما حرمت حلالًا أو حَلَّلت حرامًا، وإذا سئلت عمَّا لا تعلم فقل: لا أعلم، وأنا شريكك [2] .
وقال ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عيسى بن أبي عيسى، عن الشعبي أنه سمعه يقول:"إياكم والمقايسة؛ فوالذي نفسي بيده إنْ أخذتم بالمقايسة لتُحِلُّنَّ الحرام ولتُحَرِّمُنَّ الحلال، ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاحفظوه [3] ."
وقال الطحاوي: ثنا يوسف بن يزيد القَرَاطيسي: ثنا سعيد بن منصور: ثنا جَرير بن عبد الحميد، عن المغيرة بن مِقْسَم، عن الشعبي قال: السنة لم توضع بالقياس [4] .
وقال الخُشَني: ثنا محمد بن بشار: ثنا يحيى بن سعيد القطان: ثنا صالح بن مسلم قال: قال لي عامر الشعبي يومًا، وهو آخذ بيدي: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس [5] .
(1) في (ق) :"والثاني".
(2) رواه ابن عبد البر في"جامع بيان العلم" (2096 ص 1076) -ومن طريقه ابن حزم في"الإحكام" (8/ 32) -.
وداود الأودي هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الزعافري ضعيف، وانظر"الموافقات" (5/ 384 - بتحقيقي) .
(3) رواه ابن حزم في"الإحكام" (8/ 32 - 33) من طريق ابن وهب به. ورواه الدارمي (1/ 47) ، وابن عبد البر في"جامع بيان العلم" (2016 ص 1047) ، والخطيب في"الفقيه والمتفقه" (1/ 183 - 184) ، والبيهقي في"المدخل" (رقم 225) من طرقٍ عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي.
وعيسى هذا هو الحَنَّاط ويقال الخياط: متروك الحديث.
وله عنه طريق أخرى عند ابن قتيبة في"تأويل مختلف الحديث" (ص 57) ، والبيهقي في"المدخل" (225) ، والهروي في"ذم الكلام" (358) ، ورواته ثقات.
(4) رواه ابن حزم في"الإحكام" (8/ 33) عن ابن عبد البر في"الجامع" (2025) من طريق الطحاوي به، ورواته ثقات، وعنده"بالمقاييس"بدل"بالقياس"، ورواه البيهقي في"المدخل" (227) من طريق أحمد بن نجدة وابن حزم (8/ 33) من طريق محمد بن علي الصائغ كلاهما عن سعيد بن منصور به. وإسناده صحيح.
ووقع في (ق) :"يونس بن زيد"!
(5) رواه ابن حزم في"الإحكام" (8/ 33) من طريق الخشني به. =