باطلٌ" [1] ، و"كل المسلم على المسلم حرام دمُه وماله وعرضه" [2] ، و"كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين" [3] ، و"كل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة" [4] ،"
="كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا"رواه الحاكم في"المستدرك"، والبيهقي في"سننه"، واللفظ له"انتهى."
وفي معناه ما رواه ابن ماجه (2432) ، والبيهقي في"سننه الكبرى" (5/ 350) من طريق إسماعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يُقرض أخاه فيُهدي له؟ فرفع معنى الحديث إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال البوصيري في"مصباح الزجاجة" (2/ 48) : هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في"الثقات"، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يُعرف حاله.
ووقع في مطبوع"السنن الكبرى":"يزيد بن أبي يحيى"بدل يحيى بن أبي إسحاق، وهو وهم.
(1) رواه البخاري في مواطن منها: (2155) في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساء، و (2561) في المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب، و (2717) في الشروط: باب الشروط في البيوع، ومسلم (1504) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة.
(2) رواه مسلم (2564) في (البر والصلة) : باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، من حديث أبي هريرة.
(3) رواه الدارقطني في"سننه" (4/ 235 - 236) ، ومن طريقه البيهقي في"سننه" (10/ 319) من طريق عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة مرفوعًا.
وقال البيهقي:"هذا مرسل، حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين".
وعبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية بن يحيى لَيّنه أحمد.
وقال المناوي في"فيض القدير" (5/ 9) :"أشار المصنف لصحته، وهو ذهول أو قصور، فقد استدرك عليه الذهبي في"المهذب"، فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه"أ. هـ.
وله طريق آخر عند البيهقي في"سننه" (6/ 178) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن بشير بن أبي سعيد عن عمر بن المنكدر مرفوعًا بلفظ:"كل ذي مال أحق بماله".
ولم أجد في الرواة من اسمه عمر بن المنكدر فلعله محمد بن المنكدر كما استظهره شيخنا الألباني في"السلسلة الضعيفة" (رقم 359) ، وبشير هذا استظهر كذلك أنه ابن سعيد المترجم في"الجرح والتعديل"ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئًا، وهو مرسل أيضًا.
(4) أخرجه مسلم في"الصحيح" (كتاب الجمعة) : باب تخفيف الصلاة والخطبة (867) ، عن جابر -رضي اللَّه عنه-.