فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 3107

واعترف عمر بأنه خَفِيَ عليه فهمهما وفهمها الصديق [1] ، وقد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحومِ الحُمرِ الأهلية ففهم بعض الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تُخمَّس وفهم بعضهم أن النهي لكونها [2] كانت حمولة القوم وظهورهم، وفهم بعضهم [أنه لكونها] [3] كانت جوَّالي القرية، وفهم علي بن أبي طالب وكبار الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ما قَصَدَه [رسول اللَّه] [4] -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنهي وصَرَّح بعلَّته من كونها رجسًا [5] ، وفهمت المرأة

(1) رواه مسلم في"صحيحه" (567) في (المساجد) : باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها، و (1617) في (الفرائض) ، باب ميراث الكلالة من حديث عمر، وانظر:"سنن سعيد بن منصور" (رقم 587، 591) تحقيق الشيخ سعد الحميد حفظه اللَّه، ووقع في (ق) :"خفي عليه فهمها وفهمها".

(2) في (ك) و (ق) :"لأنها".

(3) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و (ق) :"أنها".

(4) في (ق) :"النبي".

(5) النهي عن لحوم الحمر ثابت من حديث جابر: رواه البخاري (4219) في (المغازي) : باب غزوة خيبر، و (5520) في (الذبائح) : باب لحوم الخيل، و (5524) باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (1941) في (الصيد) : باب في أكل لحوم الخيل.

ومن حديث أنس: رواه البخاري (2991) في (الجهاد) : باب التكبير عند الحرب، و (4199) في (المغازي) : باب غزوة خيبر، و (5528) في (الذبائح) : باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (1940) في (الصيد) : باب تحريم أَكل الحمر الإنسية، ومن حديث ابن عمر: رواه البخاري (4217) ، و (5521) ، و (5522) ، ومسلم (561) (24) ، و (25) .

ومن حديث البراء بن عازب رواه البخاري (4221 و 4223 و 4225 و 4226) ، ومسلم (1938) (28) ، و (29) وفي بعضها عن البراء وعبد اللَّه بن أَبي أوفى، ومن حديث سلمة بن الأكوع في"الصحيحين"أيضًا.

وحديث علي رواه البخاري (4216) و (5115) و (5523) و (6961) ، ومسلم (1407) ، وأما ما ورد عن الصحابة فقد روى البخاري (4227) ، ومسلم (1939) عن ابن عباس قوله:"لا أدري إنما نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أجل أنه كان حمولة الناس. . . أو حرّمه في يوم خيبر. . وروى البخاري في"الصحيح" (4220) ، ومسلم في"الصحيح" (1937) من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى قال. . . وتحدثنا بيننا فقلنا: حرَّمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس."

وروى البخاري أَيضًا في"صحيحه" (4420) من حديث ابن أبي أوفى، وفيه:"وقال بعضهم: نهى عنها ألبتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة. وقد ورد في حديث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حرمها من أجل جوال القرية، رواه أبو داود (3809) ، وابن أبي شيبة (8/ 87) ، وابن سعد (6/ 48) ، والطبراني (18/ 664) (665) (666) ، و (667) ، والبيهقي (9/ 332) من حديث غالب بن أبجر، وفي سنده اضطراب واختلاف، كما قال البيهقي وغيره، وانظر:"نصب الراية" (4/ 196) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت