الثاني: أنه لو شرب هذا الماء الذي قُطِرت فيه قطرةٌ من خمر مثل رأس الذبابة [1] لم يُحدّ اتفاقًا، ولو شربه صبيٌّ وقد قطرت فيه قطرة من لبن لم ينشئ الحرمة، فلا وجه للحكم بنجاسته لا من كتاب ولا سنة [2] ولا قياس.
والذين قالوا:"إن الأصل نجاسة الماء بالملاقاة"تناقضوا أظهر [3] تناقض، ولم يمكنهم طَرْدُ هذا الأصل: فمنهم من استثنى مقدار الُقلَّتين [4] على خلافهم فيها، ومنهم من استثنى ما لا يمكن نَزحُه، ومنهم من استثنى ما إذا حُرِّكَ أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر [5] ، ومنهم من استثنى الجاري خاصة، وفرَّقوا بين ملاقاة الماء في الإزالة إذا ورد على النجاسة وملاقاتها له إذا وردت عليه بفروق: منها أنه وارد على النجاسة فهو فاعلٌ وإذا وردت عليه فهو مَوْرُود مُنْفعل وهو أضعف، ومنها أنه إذا كان واردًا فهو جارٍ [6] والجاري له قوة، ومنها أنه إذا كان واردًا فهو في محل التطهير وما دام في محل التطهير فله عمل وقوة، والصواب [أن مقتضى القياس] [7] أن الماء لا ينجس إلا بالتغير [8] ، وأنه إذا تغيَّر في محل التطهير فهو نجس أيضًا، وهو في حال تغيره لم يزلها، وإنما خففها، ولا تحصل الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغير، وهذا هو القياس في المائعات كلها: أن يسيرَ النجاسةِ إذا استحالت في الماء ولم يظهر لها [9] فيه لونٌ ولا طعمٌ ولا رائحةٌ فهي من الطيبات لا من الخبائث، وقد صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:" [إن] الماء لا"
(1) في (ق) :"الذباب".
(2) في (د) :"ولا من سنة".
(3) في (د) :"أعظم".
(4) كما جاء في حديث صحيح، أفرده العلائي في جزء مطبوع، وأسهبت في تخريجه في تعليقي على"الطهور"لأبي عبيد (167) ، و"الخلافيات"للبيهقي (مسألة رقم 41 رقم 965) ، والمذكور مذهب أبي عبيد في"الطهور" (ص 235 - 237) .
(5) وهذا مذهب الحنفية، انظر:"شرح فتح القدير" (1/ 79 - 81) ، و"البناية" (1/ 313 - 314، 330) ، و"حاشية ابن عابدين" (1/ 128) .
(6) في (ق) :"جاري".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(8) وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث وابن وهب وإسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير، والحسن بن صالح، وبه قال أحمد في رواية، انظر:"الكافي" (1/ 155) ، و"التمهيد" (1/ 326 - 327) ، و"بداية المجتهد" (1/ 24) ، و"تفسير القرطبي" (3/ 42) ، و"المغني" (1/ 24) ، و"أحكام القرآن" (3/ 419) للجصاص،"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (1/ 259 - 260) ، و"فقه الأوزاعي" (1/ 9 - 10) ، و"تهذيب الآثار" (2/ 219) لابن جرير.
(9) في (ق) :"له".