فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 5439

(٢/ ٩١٦) رقم (٢٧٤٤) ، والطبراني في "المعجم الصغير" (٢/ ١٠٨) ، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا.

ولفظ أحمد: "كُفْرٌ تبرؤٌ مِنْ نَسَبٍ وإنْ دَقَّ، أو ادِّعَاءٌ إلى نَسَبٍ لا يُعَرَفُ".

ولفظ ابن مَاجَه والطبراني: "كُفْرٌ بامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لا يَعْرِفُهُ، أو جَحْدُهُ وإنْ دَقَّ".

قال البُوصِيري في "مصباح الزجاجة في زوائد ابن مَاجَه" (٣/ ١٥٠) : "هذا إسناد صحيح. وهو في بعض النسخ دون بعض، ولم يذكره المِزِّيّ في "الأطراف"، وأظنه من زيادات أبي الحسن علي بن إبراهيم القَطَّان" (١) .

أقول: الحديث موجود في النسخة المطبوعة من "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" للمِزِّيّ (٦/ ٣٤١ - ٣٤٢) رقم (٨٨١٧) مَعْزُوًّا إلى ابن ماجه. لكن الحافظ ابن حَجَر في "النكت الظراف على الأطراف" (٦/ ٣٤٢) قد قال: "ثبت في بعض النسخ، وأغفله المِزِّيّ".

كما رجعت إلى "زيادات أبي الحسن القطَّان على سنن ابن ماجه" فلم أجده فيه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٩٧) : "رواه أحمد والطبراني في "الصغير" و"الأوسط". . . وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه".

معنى الحديث:

"كانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يَتَبَنَّى الرجل ولد غيره، ويصير الولد يُنْسَبُ إلى الذي تَبَنَّاهُ، حتى نزل قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: ٥] ، و {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: ٤] فنسب كُلًّا منهم إلى أبيه الحقيقي.


(١) وهو راوي السنن عن ابن ماجه، انظر "السِّيَر" (١٥/ ٤٦٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت