رواه من حديث عِمْران بن حُصَيْن وحده: مسلم في الإيمان، باب من أعتق شِرْكًا له في عبد (٣/ ١٢٨٨) رقم (١٦٦٨) ، والتِّرْمِذِيّ في الأحكام، باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم (٣/ ٦٣٦) رقم (١٣٦٤) ، وأبو داود في العتق، باب فيمن أعتق عُبَيْدًا له لم يبلغهم الثلث (٤/ ٢٦٦ - ٢٧٠) رقم (٣٩٥٨ و ٣٩٥٩ و ٣٩٦١) ، والنَّسَائي في الجنائز، باب الصَّلاة على من يحيف في وصيته (٤/ ٦٤) ، وعبد الرزاق في "مصنَّفه" (٩/ ١٥٩) رقم (١٦٧٤٩) و (٩/ ١٦٣ - ١٦٤) رقم (١٦٧٣) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٤٥ - ١٤٦) رقم (٤٠٨) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٨٥) ، وابن حِبَّان في "الثقات" (٩/ ١٢) -في ترجمة (الفَيْض بن وَثيق) -، رووه من طرف عِدَّة، عن عِمْران بن حُصَيْن مرفوعًا به.
ولم أقف عليه من حديث سَمُرةَ بن جُنْدُب في كُلِّ ما رجعت إليه، ولذا اعتبرت الحديث من الزوائد، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.