ومن هذه الشواهد، ما رواه مسلم في اللباس، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (٣/ ١٦٧٣) رقم (٢١١٨) عن ابن عبَّاس قال: "رأى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم حِمَارًا مَوْسُومَ الوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذلكَ قال: فواللَّه لا أَسِمُهُ إلَّا في أَقْصى شيءٍ مِنَ الوَجْهِ. فَأَمَرَ بِحِمَارٍ له فَكُوِيَ في جَاعِرَتَيْه، فهو أَوَّلُ مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ".
قوله: "الجَاعِرَتَيْنِ": "الجَاعِرَاتَانِ: موضع الرَّقْمَتَيْنِ من اسْتِ الحِمَارِ، وهو مضرب الفرس بِذَنَبِهِ على فخذيه، وقيل: هما حرفا الوَرِكين المشرفان على الفخذين". "جامع الأصول" (١١/ ٧٥٦) . وانظر "النهاية" (١/ ٢٧٥) .
١٠٠٥ - أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: قرأت على أبي حفص بن الزَّيَّات، أخبركم محمد بن جعفر المَطِيْرِيّ، حدَّثنا بُنَان بن سليمان، حدَّثنا الحارث بن خَلِيفة، حدَّثنا شُعْبَة، عن ابن عُلَيَّة، عن عبد العزيز بن صُهَيْب،