٧٢٦ - أخبرني الحسن بن أبي طالب، حدَّثنا محمد بن العبَّاس الخَزَّاز، حدَّثنا أبو عبيد محمد بن أحمد بن المُؤَمَّل، حدَّثنا أبي، حدَّثنا بشر بن محمد السُّكَّرِيّ، حدَّثنا عليّ بن أبي خديجة، عن محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن محمد بن المُنْكَدِر،
عن جابر بن عبد اللَّه الأَنْصَارِي، أنَّ رجلًا من الأنصار أتى النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فقال: يا رسول اللَّه إنَّ أخي حَلَف بالطلاق أن لا يُكَلِّمني، فهل تجد له مخرجًا؟ قال: "وكيف حلف"؟ قال: قال امرأته طالق ثلاثًا إن كلَّمني، قال: "كيف ضنّها بزوجها"؟ قال: ما أضنَّها به. وقال: "كيف ضنُّه بها"؟ " قال: ما أضنّه بها. قال: "يدعها حتَّى تنقضي عدَّتها ثلاث حيض ثم كَلِّمْ أخاك فليخطبها بمَهْرٍ جديدٍ ونِكَاحٍ جديدٍ فتكون عنده على تطليقتين".