كما أنَّ (أبا الفضل العَبَّاس بن أحمد المُذَكِّر الخَضِيب) لم يتفرَّد به، بل تابعه (أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مِهْرَان الدَّاودي) كما تقدَّم في سياق الإسناد الأول، وتابعه الطبراني في "المعجم الأوسط"، و (محمد بن مَخْلَد) عند الدَّارَقُطْنِيّ.
وأصل الحديث رواه البخاري في النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلَّا برضاهما (٩/ ١٩١) رقم (٥١٣٦) ، ومسلم في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (٢/ ١٠٣٦) رقم (١٤١٩) ، وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا يا رسول اللَّهِ وكَيْفَ إذْنُهَا؟ قال: أَنْ تَسْكُتَ".
قوله: "ما لم تدع إلى سَخْطَةٍ": "السَّخْطُ والسُّخْطُ: الكراهية للشيء وعدمُ الرضا به". "النهاية" (٢/ ٣٥٠) .