وقد عدَّه السُّيُوطيُّ في "الأزهار المتناثرة" ص ٨٢ - ٨٣ من المتواتر، وتابعه الزَّبِيْدِيّ في "لقط اللآلئ المتناثرة" ص ١٧٧ - ١٨٣، والكَتَّاني في "نظم المتناثر" ص ٦٨ - ٦٩.
ومن شواهده، ما رواه البخاري في مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (٢/ ٦١) رقم (٥٨٨) ، ومسلم في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٦) رقم (٨٢٥) -واللفظ له-، وغيرهما، عن أبي هريرة: "أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نهى عن الصَّلاةِ بعد العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وعن الصَّلاةِ بعد الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".
٨٩٩ - أخبرنا عليّ بن محمد بن عبد اللَّه المُعَدَّل، أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد الأَدَمِيّ القارئ، حدَّثنا عبد اللَّه بن أحمد بن إبراهيم، حدَّثنا إبراهيم بن المنذر الحِزَامي، حدَّثنا مَعْن بن عيسى، حدَّثنا المُنْكَدِر بن محمد، عن أبيه،