١٨٥٣ - أخبرنا القاضي أبو القاسم طَلْحة بن محمد بن جعفر الهَاشِمِيّ البَصْرِيّ، حدَّثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن العبَّاس الأَسْفَاطِيّ (١) قال: سمعتُ أبا الحسن سهل بن نوح بن يحيى البزَّاز قال: سمعت رجلًا سأل أبا عبد اللَّه محمد بن يحيى الأَزْدِيّ في جِنَازَة أبي حفص (٢) : أي شيءٍ يحفظ فيمن شيَّع جِنَازَةً؟ فقال: حدَّثنا عبد الرحمن بن قيس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمَة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "أَوَّلُ تُحْفَةِ المُؤْمنِ أَنْ يُغْفَرَ لِمَنْ شَيَّعَ جِنَازَتَهُ".
ففيه (عبد الرحمن بن قيس الضَّبِّيّ الزَّعْفَرانِيّ) ، وهو متروك، وكذَّبه ابن مهدي وأبو زُرْعَة الرَّازِيّ. وتقدَّمت ترجمته في حديث (١١٩) .
و (أبو سَلَمَة) هو (ابن عبد الرحمن بن عَوْف الزُّهْرِيّ) : تابعي ثقة مكثر. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٤٠١) .
(١) تَصَحَّفَ في المطبوع إلى "الإِسقاطي" بالقاف. والتصويب من "اللباب" (١/ ٥٤) ، و"تاريخ بغداد" (٩/ ٣٥٢) .
(٢) هو صاحب الترجمة (عمرو بن عليّ الفَلَّاس) .