والجواب على ذلك ما تقدَّم عن البُخَاري أولًا، وثانيًا: إنَّ النظرة منهما كانت متجهة صوب الإِسناد فحسب، مع إغفال نَكَارَة المَتْنِ الظَّاهرة، والنَّقْدُ الصحيح يوجب النظر الفاحص لهما معًا.
٢١٢٠ - أخبرنا الحسن بن غالب المُقْرِئ، أخبرنا عبيد اللَّه بن عبد الرحمن الزُّهْرِيّ، حدَّثنا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، حدَّثنا أبو الرَّبيع الزَّهْرَانِيّ، حدَّثنا أبو عَقِيل، عن بُهَيَّة قالت:
سمعت عائشة تقول: كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يكرهُ أن تُرَى المرأة ليس بيدها أَثَرُ الحِنَّاءِ والخِضَابِ.
ففيه (أبو عَقِيل) وهو صاحب الترجمة (يحيى بن المتوكِّل البَاهِلِيّ المَدِينيّ الحَذَّاء الضَّرِير) وقد ترجم له في: