و (الحَكَم بن أَبَان) هو (العَدَني أبو عيسى) ، قال الذَّهَبِيُّ عنه في "الكاشف" (١/ ١٨١) : "ثقة صاحب سُنَّة". وقال ابن حَجَر في "التقريب" (١/ ١٩٠) : "صدوق عابد، وله أوهام، من السادسة"/ ز ٤. وانظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (٧/ ٨٦ - ٨٨) ، و"الميزان" (١/ ٥٦٩ - ٥٧٠) ، و"التهذيب" (٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤) .
والأحاديث الواردة في النهي عن تمنِّي الموت كثيرة، انظرها في: "جامع الأصول" (٢/ ٥٥٤ - ٥٥٦) ، و"مجمع الزوائد" (٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣) ، و"الترغيب والترهيب" (٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧) .
ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري في المَرْضَى، باب تمنِّي المريض الموت (١٠/ ١٢٧) رقم (٥٦٧٣) ، وغيره، عن أبي هريرة مرفوعًا وفيه: "لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ، إمَّا محسنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وإمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ" (١) .
٨٨١ - أخبرنا محمد بن عبيد اللَّه بن شَهْرَيَار الأَصْبَهَاني، حدَّثنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدَّثنا إبراهيم بن عليّ الوَاسِطي المُسْتَمْلِي -ببغداد-، حدَّثنا أحمد بن سعيد الجَمَّال.
(١) أي يرجع عن موجب العتب عليه. "فتح الباري" (١٠/ ١٣٠) .