رواه ابن أبي شَيْبَة في "مصنَّفه" (٦/ ٣١٦) و (١٠/ ١٥٦ - ١٥٧) ، عن أبي الأَحْوَص -سلَّام بن سُلَيْم- عن سِمَاك، عنه، به.
ورواه أبو داود في "المراسيل" ص ١٨٤ - ١٨٥، عن هنَّاد بن السَّرِيّ، عن أبي الأحوص، عن سِمَاك، عن تَمِيم بن طَرَفَة قال: عَرَفَ رَجُلٌ نَاقَةً له في يَدِ رَجُلٍ، فأتي بها النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فسئل عن أمر النَّاقِة، فَوَجَدَ أَصْلَهَا اشْتُرِيَ من أَيدي العَدُوِّ، وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم للذي عَرَفَهَا: "إِنْ شئتَ أَنْ تَأْخُذَهَا بالثَّمَنِ الذي اشتَرَاها".
ورواه عقبه من ذات الطريق بلفظ: "وَجَدَ رَجُلٌ مَع رَجُلٍ نَاقَةً له، فَارْتَفَعَا إلى النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فَأَقَامَ البَيِّنَةَ أنَّها نَاقَتُهُ، فَأَقَامَ البَيِّنَةَ الآخرُ أنَّه اشْتَرَاهَا مِنَ العَدُوِّ، قال النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "إنْ شِئْتَ فَخُذْهَا بما اشْتَرَاهَا، وإِنْ شِئْتَ فَدَعْ".