وذكره الشَّوْكَانِيُّ في "الفوائد المجموعة" ص ١٩٨ وقال: "في إسناده كذَّاب، وهو إبراهيم بن الهيثم البَلَدي. وقال في "الميزان": وثَّقه الدَّارَقُطْنِيّ والخطيب".
٧٣٤ - أخبرنا الأَزْهَرِي، حدَّثنا أبو بكر أحمد بن عليّ بن إبراهيم الآبَنْدُوني الجُرْجَاني، حدَّثنا عبد اللَّه بن مسلم -أملاه علينا حفظًا-، حدَّثنا أحمد بن الوليد الأُمِّيّ البغدادي -بالرَّمْلَةِ-، حدَّثنا يحيى بن هاشم، حدَّثنا شُعْبَة، عن عَلْقَمَة قال:
خَطَبَنَا عليُّ بن أبي طالب فقال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ، ولا يسرقُ السارقُ حين يسرقُ وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمر حين يشربها وهو مؤمنٌ". فقال رجل: يا أمير المؤمنين فهو كافر؟ قال: لا، ولم يأمرنا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أن نحدِّثكم بالرُّخَصِ، إنَّما قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ، إذا قال: هو حلال. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إذا قال: هو لي حلال. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إذا قال: هو لي حلال".