فهرس الكتاب

الصفحة 1580 من 5439

٥٠٨ - أخبرنا محمد بن عليّ بن أحمد المُقْرِئ، حدَّثنا محمد بن إسحاق القَطِيعي، حدَّثنا أبو حامد أحمد بن حامد بن أحمد البَلْخِي، حدَّثنا محمد بن صالح البَلْخِي -أبو سليمان البَلْخِي وهو الجُوْزَجَاني-، عن محمد بن الحسن القاضي، عن أبي حَنِيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة،

عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقٌ بمشيئة اللَّه، أو بإرادة اللَّه، المشيئة هي خاص للَّه، لا يقع الطلاق، والإرادة يقع الطلاق - [بها] (١) -.

(٤/ ١٢١) في ترجمة (أحمد بن حامد بن أحمد البَلْخِي أبو حامد) .

مرتبة الحديث:

منكر جدًّا.

ففي إسناده (محمد بن عليّ بن أحمد المُقْرِئ الوَاسِطي القاضي أبو العلاء) وهو ضعيف مُخلِّطٌ لا يوثق به. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤٣٠) .

كما أنَّ فيه (محمد بن إسحاق القَطِيعي أبو بكر) ، قال ابن أبي الفَوَارس عنه: "كان يدَّعي الحفظ وفيه بعض التساهل". وستأتي ترجمته في حديث (١٥٦١) .

كما أنَّ فيه (محمد بن صالح البَلْخِي) ، ترجم له الذَّهَبِيّ في "الميزان" (٣/ ٥٨٣) وقال: "لا يُعْرَفُ، والخبر منكر جدًّا، رواه أحمد بن حامد البَلْخِي -مجهول- عن هذا. . . ". وساق الحديث المتقدِّم.

وأقرَّه الحافظ ابن حَجَر في "اللسان" (٥/ ٢٠٣) .

وفيه صاحب الترجمة (أحمد بن حامد البَلْخِي) لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا، وقد تقدَّم عن الذَّهَبِيّ قوله فيه: "مجهول". وإقرار ابن حَجَر له.


(١) زيادة من "العلل المتناهية" لابن الجَوْزي (٢/ ١٥٦) ، وهو يرويه عن الخطيب من طريقه هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت