لا يَتْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ في الأَحْسَابِ، والطَّعْنُ في الأَنْسَابِ، والاسْتِسْقَاءُ بالنُّجُومِ، والنِّيَاحَةُ".
كما روى مسلم في الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة (١/ ٨٢) رقم (٦٧) عن أبي هريرة مرفوعًا: "اثْنَتَانِ في النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ والنِّيَاحَةُ على المَيِّتِ".
قوله: "والأَنْوَاء" جمع نَوْء، وهو النَّجْمُ. قال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ١٢٢) : "وإنما غَلَّظَ النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في أمر الأَنْوَاء لأنَّ العَرَبَ كانت تَنْسُب المطر إليها، فأمَّا من جعل المطر من فعل اللَّه تعالى وأراد بقوله: "مُطِرْنَا بِنَوْء كذا" أي في وقت كذا، وهو هذا النَّوء الفُلاني، فإنَّ ذلك جائز: أي أنَّ اللَّه قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات".
١٦٠٨ - أخبرنا محمد بن أحمد بن رِزْق، حدَّثنا عبد اللَّه بن أحمد بن جعفر النَّيْسَابُوري، حدَّثنا أحمد بن محمد بن عليّ بن رَزِين الهَرَوي، حدَّثنا عبد الرحيم بن حَبيب البغدادي، حدَّثنا إسحاق بن نَجِيح المَلَطِي، عن زَنْكَل بن عليّ السَّلَمِي، عن أُمِّ الدَّرْدَاء،