١٩٤٥ - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد اللَّه بن مهدي، حدَّثنا القاضي أبو عبد اللَّه الحسين بن إسماعيل المَحَامِلِيّ -إملاءً-، حدَّثنا محمد بن حسَّان الأَزْرَق، حدَّثنا كَثِير بن هشام، حدَّثنا جعفر بن بُرْقَان، عن الزُّهْرِيّ، عن سالم،
عن ابن عمر قال: نَهَى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن نِكَاحَيْنِ: أَنْ يَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ على عَمَّتِهَا، ولا على خَالَتِهَا.
رجال إسناده ثقات إلَّا أنَّ (جعفر بن بُرْقَان الكِلَابِيّ) على ثقته، فإنَّه يَهِمُ في حديث الزُّهْرِيّ. قال ابن مَعِين في "تاريخه" (٢/ ٨٤) : "ليس هو في الزُّهْرِيّ بشيء". وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (٥/ ١١ - ١٨) .
و (سالم) هو (ابن عبد اللَّه بن عمر بن الخَطَّاب) : إمام ثقة ثَبْتٌ فقيه. وتقدَّمت ترجمته في حديث (١٧٣١) .