رواه أبو يعلى في "مسنده" (٢/ ٣٧٠ - ٣٧١) رقم (١١٣٢) عن عبد الأعلى بن حمَّاد، عن حمَّاد بن سَلَمَة، به. لكن عنده في آخره زيادة قوله: "وكان لا يصومُهُ".
وقد صَحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمْرُهُ بصيام يوم عاشوراء، وكان هذا قبل أن يُ??ْرَضَ صيام شهر رمضان.
فقد روى البُخَاري في الصوم، باب وجوب صوم رمضان (٤/ ١٠٢) رقم (١٨٩٣) ، ومسلم في الصيام، باب صوم يوم عاشوراء (٢/ ٧٩٢) رقم (١٢٥) ، وغيرهما، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "أنَّ قريشًا كانت تصوم عاشوراءَ في الجاهلية، ثم أَمَرَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بصيامه حتَّى فُرِضَ رَمَضانُ. وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ".
وقد صحَّ أيضًا من غير حديث السيدة عائشة. انظر: "نصب الراية" (٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥) ، و"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ٢٥٤ - ٢٥٧، و"شرح معاني الآثار" (٢/ ٧٣ - ٧٩) .