وقد رواه البخاري في الوِتْر، باب الوِتْر على الدَّابة (٢/ ٤٨٨) رقم (٩٩٩) ومسلم في صلاة المسافر وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدَّابة في السفر حيث توجهت (١/ ٤٨٧) ، وأحمد في "المسند" (٢/ ١١٣) ، والتِّرْمِذِيّ في الصَّلاة، باب ما جاء في الوِتْر على الراحلة (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦) رقم (٤٧٢) ، والنَّسَائي في قيام الليل، باب الوِتْر على الراحلة (٣/ ٢٣٢) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوِتْر على الراحلة (١/ ٣٧٩) رقم (١٢٠٠) ، وغيرهم، من طريق مالك بن أنس، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر بن الخَطَّاب، عن سعيد بن يَسَار، عن عبد اللَّه بن عمر: "أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كانَ يُوتِرُ على البَعِيرِ". واللفظ للبخاري ومسلم.
وظَاهِرٌ أنَّ (محمد بن عبد الرحمن بن غزوان) -وهو مَنْ قد عَلِمْتَ حاله- قد قَلَبَ إسناد حديث عبد اللَّه بن عمر هذا، فجعله عن أبي هريرة.