الصلاة) يريد: صلاة الصّبْح. إذا طلع الفجرُ الأول لم يحلَّ أن يصلِّي في ذلك الوقت صلاة الصبح، لأنّ الفَجْرَ يكون بالليل، ولم يرد أنّه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفَجْرِ الأول. وقوله (ويَحِلُّ فيه الطَّعَامُ) لمن يريد الصِّيَام".
٢٧٢ - أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن عليّ بن يعقوب، أخبرنا محمد ابن المُظَفَّر الحافظ، حدَّثنا أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد بن جعفر، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن سَلَامَة -بحِمْص-، قالا: حدَّثنا محمد بن عليّ بن داود، حدَّثنا سعيد بن داود الزَّنْبَريّ (١) ، حدَّثنا مالك، عن ثَوْر بن زيد الدَّيْلَمِيّ، عن عِكْرِمَة،
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: "ما مِنْ نَفَقَةٍ بعد صِلَةِ الرَّحِمِ أَعْظَمُ عند اللَّه مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ".
ففيه (سعيد بن داود بن أبي زَنْبَر الزَّنْبَرِيّ المَدَني أبو عثمان) وهو ضعيفٌ حَدَّثَ بمناكير عن مالك. وستأتي ترجمته في حديث (١٣٣٤) .
(١) تَصَحَّفَ في المطبوع إلى: "الزبيري". والتصويب من "الجرح والتعديل" (٤/ ١٨) ، و"التهذيب" (٤/ ٢٤) ، وغيرهما.