قال الحافظ ابن حَجَر في "اللسان" (٤/ ٣٥٦) : "وقد وقفت على رواية ابن أبي داود عنه، ذكرتها في غير هذا الموضع، وهو في "الطُّيُورِيَّات"".
وانظر الآثار الواردة في جواز الصلاة على الطَّنَافِس وعدمه في: "المصنَّف" لعبد الرزاق (١/ ٣٩٦ - ٣٩٦) ، و"المصنَّف" لابن أبي شَيْبَة (١/ ٤٠٠ - ٤٠٢) ، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٤٣٦ - ٤٣٧) .
قوله: "طنفسة" قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ١٤٠) : "هي بكسر الطاء والفاء وبضمهما، وبكسر الطاء وفتح الفاء: البساط الذي له خَمْل رقيق، وجمعه طنافس".
وقال في "القاموس المحيط" ص ٧١٥ مادة (طنفس) : "الطَّنْفَسَةُ: مثلثة الطاء والفاء، وبكسر الطاء وفتح الفاء، وبالعكس: واحدة الطَّنَافِسِ للبُسْطِ والثيابِ، والحصيرُ من سَعَفٍ عَرْضُهُ ذراع".
١٨٥٥ - قرِئ على محمد بن الحسن الأَهْوَازِيّ -وأنا أسمع فَأُقِرُّ به- قيل له: حدَّثكم أبو عليّ أحمد بن محمد الصُّولِيّ -بالأَهْوَاز-، حدَّثنا دِعَامَة بن الجَهْم، حدَّثنا عمرو بن بَحْر الجَاحِظ، حدَّثنا أبو يوسف القاضي قال: تغدَّيت عند هارون الرشيد، فسقطت من يدي لقمة وانتثر ما كان عليها من الطعام، فقال: يا يعقوب خذ لقمتك، فإنَّ المهدي حدَّثني عن أبيه المنصور، عن أبيه محمد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن عبد اللَّه،
عن أبيه عبد اللَّه بن العبَّاس (١) قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "مَنْ أَكَلَ ما سَقَطَ مِنَ الخُوَان فَرُزِقَ أولادًا كانوا صِبَاحًا".
(١) تَحَّرَفَ في المطبوع إلى: "عن أبيه محمد بن عليّ عن أبيه عليّ بن عبد اللَّه بن عبَّاس". والتصويب من مخطوطة "التاريخ" نسخة تونس ص ٥٦٤.