فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 5439

وهذا الذي قاله ابن الجَوْزي من عدم ثبوته موضع نظر كما سيأتي.

ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" عن أبي بَكْرَة بلفظ: "نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أن يمسح الرجل بثوب مَنْ لا يَكْسُو". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٣٠) بعد أن ذكره معزوًا إليه: "فيه راوٍ لم يُسَمَّ".

و (مسند أبي بَكْرَة) غير موجود في "المعجم الكبير" المطبوع، لفقدانه من الأصل الخطي الذي طبع عنه.

ورواه مطوَّلًا: أحمد في "المسند" (٥/ ٤٤) ، وأبو داود الطَّيَالِسِي في "مسنده" ص ١١٧ رقم (٨٧١) ، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٧٢) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٣٣) ، من طريق شُعْبَة، عن عبد رَبِّه بن سعيد قال: سمعت مولى لآل أبي موسى الأشعري يكنى أبا عبد اللَّه قال: سمعت سعيد بن أبي الحسن البصري يُحَدِّثُ عن أبي بَكْرَة أنَّه دُعي إلى شهادة مرَّةً، فجاء إلى البيت فقام له رَجَلٌ من مجلسه فقال: "نهانا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إذا قام الرجل للرجل مِنْ مجلسه أَنْ يجلس فيه، وعن أَنْ يمسح الرجلُ بثوب من لا يملك".

قال الحاكم: "صحيح الإسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ.

أقول: في إسناده (أبو عبد اللَّه مولى أبي موسى الأَشْعَري) وقد ترجم له في:

١ - "الجرح والتعديل" (٩/ ٤٠١) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.

٢ - "الكاشف" (٣/ ٣١٣) ولم يذكر فيه شيئًا.

٣ - "التهذيب" (١٢/ ١٥١) ولم يذكر فيه شيئًا.

٤ - "فتح الباري" (١١/ ٦٣) -في الاستئذان، باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس. . . - وقال: "بصري لا يُعْرَفُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت