ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" -كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" للهيثمي (٥/ ٨٥ - ٨٦) رقم (٢٧٣٨) - من طريق ياسين الزَّيَّات، عن الزُّهْرِيّ، به، مرفوعًا بلفظ: "من أدرك ماله في الفيء قبل أن يُقسم فهو أحقّ به، ومن أدركه بعد أن يُقسم فليس له شيء".
ورواه ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٦٤٢) -في ترجمة (ياسين بن معاذ الزَّيَّات) -، من طريق ياسين هذا، عن ابن شِهَاب الزُّهْرِيّ، به، بلفظ: "من أدرك ماله في الفيء قبل أن يُقسم فهو له، ومن أدركه بعد أن يقسم فهو أحق به بالثمن".
وقد روى البخاري في الجهاد، باب إذا غَنِمَ المشركونَ مال المسلم ثم وَجَدَهُ المسلم (٦/ ١٨٢) رقم (٣٠٦٧) معلَّقًا بصيغة الجَزْم، عن ابن عمر قال: "ذَهَبَ فَرسٌ له فأخذه العَدُوُّ، فظهر عليه المسلمونَ، فَرُدَّ عليه في زمن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. وأَبَقَ عَبْدٌ له فَلَحِقَ بالرُّومِ، فَظَهَرَ عليه المسلمونَ فَرَدَّهُ عليه خالدُ بنُ الوليدِ بعد النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم".