(٢/ ١٤٢) ، من طريق لَيْث بن أبي سُلَيْم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "ربما مشى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في نَعْلٍ واحدةٍ".
ثم رواه التِّرْمِذِيّ عن أحمد بن مَنِيع، عن سفيان بن عُيَيْنَة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنَّها مَشَتْ بِنَعْلٍ واحدةٍ، وقال: "وهذا أصحُّ". ثم قال: "هكذا رواه سفيان الثَّوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفًا، وهذا أصحُّ".
وله شاهد من حديث عليّ بن أبي طالب، بلفظ: "كان النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إذا انقطع شِسْعُ تَغْلِهِ مشى في نَغْلٍ واحدةٍ، والأخرى في يده، حتى يجد شِسْعًا، فيلبسها".
رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" -كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" للهيثمي (٧/ ١٥٩) رقم (٤٢٣٣) -، من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليّ، به.
أقول: لكن هذا الحديث مُعَارَضٌ بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري في اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة (١٠/ ٣٠٩) رقم (٥٨٥٥) ، ومسلم في اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمني. . . (٣/ ١٦٦٠) رقم (٢٠٩٧) -واللفظ له-، وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يَمْشِ أحدُكم في نَعْلٍ واحدةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جميعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جميعًا".