ورواه العُقَيْلِي في "الضعفاء" (١/ ٢٥١) -في ترجمة (حسين بن وَرْدَان) -، من طريق زيد بن حُبَاب العُكْلِي، عن حسين بن وَرْدَان، به. وقال: "لا يُتَابَعُ عليه، ولا يُعْرَفُ إلَّا به".
ورواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية" (٢/ ١٩٢) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال: "هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم". ثم ذكر كلام العُقَيْلِي السابق.
وذكره الذَّهَبِيُّ في "الميزان" (١/ ٥٥١) في ترجمة (الحسين بن وَرْدَان) وقال: "حديثه منكر في ذَمِّ السَّراويل". وأقرَّه الحافظ ابن حَجَر في "اللسان" (٢/ ٣١٧) .
قال الخطيب عقب روايته له: "قال أبو الفضل: قال أبو بكر النَّيْسَابُوري: فقه هذا الحديث أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نهى عن الصلاة في السَّراويل وحده".
وقال ابن الجَوْزي في "العلل" (٢/ ١٩٢) : "وهذا ينبغي أن يكون له تمام، وعلى تقدير صحته يكون المعني: نهى عن الصلاة في السَّراويل وحده". ثم عزاه لأبي بكر النَّيْسَابُوري، وذكر أنه مما يدل عليه، ما رواه ابن بُرَيْدة عن أبيه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "نهى أن يصلِّي الرجل في السَّراويل الواحد ليس عليه غيره". رواه عن العُقَيْلِي من طريقه الآتي.