وقد صَحَّ من حديث أبي هريرة، رواه البخاري في الحدود، باب لا يُثَرِّبُ على الأَمَة إذا زنت ولا تُنْفَى (١٢/ ١٦٥) رقم (٦٨٣٩) ، ومسلم في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذِّمَّة في الزنا (٣/ ١٣٢٨) رقم (١٧٠٣) ، وغيرهما، ولفظه عند البخاري: "إذا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثالثةَ فَلْيَبِعْهَا ولو بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ".
وفي رواية عند مسلم (٣/ ١٣٢٨ - ١٣٢٩) من طريق ابن إسحاق، عن سعيد المَقْبُرِي، عن أبي هريرة، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في جَلْدِ الأَمَة إذا زنت ثلاثًا: "ثم لِيَبِعْها في الرابعة".
ورواه من طريق مالك، عن ابن شِهَاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة. وقال: "قال ابن شِهَاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة".
ورواه أبو داود في الحدود، باب في الأَمَة تزني ولم تُحْصَن (٤/ ٦١٤) رقم (٤٤٧٠) عن مسدَّد، عن يحيى، عن عبيد اللَّه، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا ولا يُعَيِّرْهَا ثَلاثَ مِرَارٍ، فإِنْ عَادَتْ في الرابعةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ، أو بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ".