قال ابن حَجَر في "التلخيص الحَبِير" (٣/ ٦) بعد أن ذكره عنهما من الطريق المتقدِّم: "إسناده حسن صحيح".
ورواه أبو نُعيم في "الحِلْيَة" (٧/ ٩٤) ، من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عنه، به، وقال: "تفرَّد به معاوية عن سفيان".
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٣٨) من طريق سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.
وللحديث شواهد عِدَّة انظرها في: "المصنَّف" لابن أبي شَيْبَة (٦/ ١٣١ - ١٣٦) ، و"جامع الأصول" (١/ ٥٢٧ - ٥٢٩) ، و"مجمع الزوائد" (١) (٤/ ٨٠) ، و"التلخيص الحَبِير" (٣/ ٦) .
ومن هذه الشواهد ما رواه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (٣/ ١١٥٣) رقم (١٥١٣) ، وغيره، عن أبي هريرة قال: نَهَى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن بيع الحَصَاةِ، وعن بَيْعِ الغَرَرِ.
(١) في "مجمع الزوائد" عُزي حديث عبد اللَّه بن عمر إلى الطبراني في "الأوسط". وقد وقع تصحيف في اسم الصحابي الراوي، وصوابه "عبد اللَّه بن عمرو" كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" (٣/ ٣٨١) رقم (١٩٩٨) .