أمَّا الشطر الثاني والمتعلِّق بمدة المسح على الخُفَّيْن، رواه التِّرْمِذِيّ في الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (١/ ١٥٩ - ١٦٠) رقم (٩٦) ، وفي الدعوات، باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار. . . (٥/ ٥٤٥ - ٥٤٦) رقم (٣٥٣٥ و ٣٥٣٦) مطوَّلًا جدًّا، والنَّسَائي في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (١/ ٨٣ و ٨٤) ، من طريق عاصم بن أبي النَّجُود، عن زِرِّ بن حُبَيْش، عن صفوان بن عَسَّال مرفوعًا بنحوه. إلَّا أنَّه ليس عندهما قوله: "وللمقيم يوم وليلة". ولذا اعتبرت الحديث من الزوائد.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٨٢) من طريق أبي رَوْق عطيَّة بن الحارث، عن أبي الغَرِيف، عنه، به، بلفظ: "بَعَثَنَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في سَرِيَّةٍ وقال: "ليمسح أحدكم إذا كان مسافرًا على خُفَّيْهِ يه إذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيَّام ولياليهن، وليمسح المقيمُ يومًا وليلة".
ورواه بنحوه مطوَّلًا أحمد في "المسند" (٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٨١ - ٢٨٢) ، من طريق عاصم، عن زِرّ، عن صفوان مرفوعًا.