قال الحافظ الخطيب عقب روايته له: "لم أكتبه إلّا بهذا الإِسناد، والمحفوظ عن ابن عمر قال: قَضَى عمر أنَّ أُمَّهات الأولاد. . . ".
رواه الدَّارَقُطْنِيُّ في "سننه" (٤/ ١٣٤) ، من طريق يونس بن محمد، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نهى عن بيع أُمّهات الأولاد، وقال: "لا يُبَعْنَ، ولا يُوهبن، ولا يُورثن، يستمتع بها سيِّدُهَا ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ".
كما رواه في (٤/ ١٣٥) من "سننه"، من طريق عبد اللَّه بن جعفر المَخْرَمِيّ، حدَّثنا عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا بمثل الرواية السابقة.
وإسناده الثاني حسن، من أجل (عبد اللَّه بن جعفر المَخْرَمِيّ) فإنَّه صدوق. انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (١٤/ ٣٧٢ - ٣٧٦) ، و"الكاشف" (٢/ ٦٩) ، و"التقريب" (١/ ٤٠٦) وقال: "ليس به بأس".
لكن الإِمام ابن عدي قد رواه في "الكامل" (٤/ ٤٩٤) -في ترجمة (عبد اللَّه بن جعفر بن نَجِيح المَدَني) - عن القاسم بن يحيى، حدَّثنا عبد اللَّه بن مطيع، حدَّثنا عبد اللَّه بن جعفر، عن عبد اللَّه بن دينار، به مرفوعًا.