فهرس الكتاب

الصفحة 2977 من 5439

عبد الوارث، حدَّثنا هشام بن حسَّان، عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن ثمن الكلب ومَهْرِ الزَّمَّارة".

و (أبو مَعْمَر المُقْعَد عبد اللَّه بن عمرو التَّمِيمي) ، ومن فوقه: ثقات، رجال الصحيحين.

ورواه البَغَويُّ في "شرح السُّنَّة" (٨/ ٢٢ - ٢٣) رقم (٢٠٣٩) ، من طريق خالد بن أبي يزيد، عن حمَّاد بن زيد، به، بمثل لفظ حديث الخطيب.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ١١١١) -في ترجمة (سليمان بن أبي سليمان القَافْلَانِيّ) - من طريق سليمان هذا، عن محمد بن سيرين، عنه، به.

وفي إسناده (سليمان بن أبي سليمان القَافْلَانِيّ) ، وهو متروك الحديث كما قال الذَّهَبِيُّ في "المغني" (١/ ٢٨٠) . وانظر ترجمته في "اللسان" (٣/ ٩٤) .

ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (١/ ٣٤١) مختصرًا، عن حجَّاج، عن حمَّاد بن سَلَمَة، عن هشام بن حسَّان، وحبيب بن الشهيد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "أنَّه نهى عن كَسْبِ الزَّمَّارَةِ".

وإسناده صحيح. و (حجَّاج) هو (ابن المِنْهَال الأَنْمَاطي السُّلَمِي البَصْرِي) : ثقة. وستأتي ترجمته في حديث (١٨٥٤) .

وذكره الدَّيْلَمِيُّ في "الفردوس" (٢/ ٢٤) رقم (٢١٥٢) عن أبي هريرة بلفظ: "بئس الكسب أجر الزَّمَّارة وثمن الكلب".

وقد روى الشطر الأول منه، التِّرْمِذِيّ في البيوع، باب رقم (٥٠) (٣/ ٥٦٩) رقم (١٢٨١) من طريق حمَّاد بن سَلَمَة، عن أبي المُهَزِّم، عن أبي هريرة قال: "نهى عن ثمن الكلب إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت