عبد الوارث، حدَّثنا هشام بن حسَّان، عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن ثمن الكلب ومَهْرِ الزَّمَّارة".
ورواه البَغَويُّ في "شرح السُّنَّة" (٨/ ٢٢ - ٢٣) رقم (٢٠٣٩) ، من طريق خالد بن أبي يزيد، عن حمَّاد بن زيد، به، بمثل لفظ حديث الخطيب.
ورواه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ١١١١) -في ترجمة (سليمان بن أبي سليمان القَافْلَانِيّ) - من طريق سليمان هذا، عن محمد بن سيرين، عنه، به.
وفي إسناده (سليمان بن أبي سليمان القَافْلَانِيّ) ، وهو متروك الحديث كما قال الذَّهَبِيُّ في "المغني" (١/ ٢٨٠) . وانظر ترجمته في "اللسان" (٣/ ٩٤) .
ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (١/ ٣٤١) مختصرًا، عن حجَّاج، عن حمَّاد بن سَلَمَة، عن هشام بن حسَّان، وحبيب بن الشهيد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "أنَّه نهى عن كَسْبِ الزَّمَّارَةِ".
وإسناده صحيح. و (حجَّاج) هو (ابن المِنْهَال الأَنْمَاطي السُّلَمِي البَصْرِي) : ثقة. وستأتي ترجمته في حديث (١٨٥٤) .