فهرس الكتاب

الصفحة 3279 من 5439

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح عال ولم يخرِّجاه". ووافقه الذَّهَبِيُّ. وهو منتقد بتضعيف الذَّهَبِيّ نفسه له فيما سيأتي.

ورواه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (٩/ ٢٩٧) وقال: "فيه مُسْلِم بن كَيْسَان الأعور، وهو ضعيف".

ورواه البزَّار في "مسنده" (٢/ ٢٥٣) رقم (٢٦٨٩) -من كشف الأستار- من طريق محمد بن فُضَيْل، عن مُسْلِم الأعور، عن حَبَّة قال: "اجتمع حُذَيْفَة وأبو مسعود، فقال أحدهما لصاحبه: إنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: "تقتل عمَّارًا الفئة الباغية". وصدَّقه الآخر".

قال البزَّار: "لا نعلمه يُرْوَى عن حُذَيْفَة إلّا من هذا الوجه".

وذكره الهيثمي في "المجمع" (٩/ ٢٩٦) واكتفى بقوله: "رواه البزَّار".

ورواه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٤٨) من طريق إسرائيل بن يونس، عن مُسْلِم الأعور، عن خالد العُرَني قال: دخلت أنا وأبو سعيد الخُدْري على حُذَيْفَة. فذكر نحو رواية الخطيب دون قوله: "وإنَّ آخر رِزْقِهِ ضَيَاحُ لبن". وقال: "هذا حديث له طرق بأسانيد صحيحة". وتعقَّبه الذَّهَبِيُّ بقوله: "مُسْلِم بن كَيْسَان تركهـ أحمد وابن مَعِين".

ومن هنا نعلم ما في موافقة الذَّهَبِيّ للحاكم في تصحيحه له في الطريق الأول المتقدِّم مع أنَّ فيه (مُسْلِم الأعور) .

وقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "تَقْتُلُ عَمَّارًا الفئةُ الباغيةُ": متواتر. وقد سبق الكلام على ذلك في حديث (٧٨٤) .

وأمَّا قوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "وإنَّ آخر رِزْقِهِ ضَيَاحُ لَبَنٍ"، فإنه روي من طرق عِدَّةٍ يصحُّ بمجموعها كما بينته في حديث (٤٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت