رواه ابن حِبَّان في "صحيحه" (٧/ ٥٩٤ - ٥٩٥) رقم (١٩٦٤) ، من طريق عُبَيْدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد به مطوَّلًا جدًّا. وفيه: "ولا يتوارثُ أهل مِلَّتَيْنِ".
ورجال إسناده حديثهم حسن، و (سنان بن الحارث) لم يوثِّقه غير ابن حِبَّان كما تقدَّم، وقد روى عنه جَمْعٌ.
والحديث مروي من أوجه كثيرة، انظرها في: "التلخيص الحَبِير" (٣/ ٨٤) ، و"جامع الأصول" (٩/ ٥٩٩ - ٦٠٤) ، و"مجمع الزوائد" (٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦) ، و"فتح الباري" (١٢/ ٥١) .
ومن ذلك، ما رواه البخاري في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (١٢/ ٥٠) رقم (٦٧٦٤) ، ومسلم في أول كتاب الفرائض (٣/ ١٢٣٣) رقم (١٦١٤) ، وغيرهما، عن أسامة بن زيد مرفوعًا: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ".
ومنها، ما رواه أبو داود في الفرائض، في باب هل يرث المسلم الكافر (٣/ ٣٢٨ - ٣٢٩) رقم (٢٩١١) ، وابن ماجه في الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (٢/ ٩١٢) رقم (٢٧٣١) ، وأحمد في "المسند" (٢/ ١٧٨ و ١٩٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢١٨) ، وابن الجارود في "المنتقى" ص ٣٢٣ رقم (٩٦٧) ، والدَّارَقُطْنِيُّ في "سننه" (٤/ ٧٥ - ٧٦) ، وغيرهم، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص مرفوعًا: "لا يتوارثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى".