الفُرَات، حدَّثنا عبد الرحمن بن قيس، به، وقال: "رواه أبو داود في غير "سننه" عن زُنَيْج (١) ، عن عبد الرحمن بن قيس. . .".
وقد أشار إليه الحافظ ابن حَجَر في "فتح الباري" (٩/ ٥٩٨) -في الذبائح والصيد، باب العَتِيرة- فقال: "وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العُشَرَاء عن أبيه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم سئل عن العَتِيرة فَحَسَّنَها".
أقول: كلام الحافظ رحمه اللَّه يوهم بأنَّ أبا داود أخرجه في "سننه"، لأنه أطلق. والأمر ليس كذلك. وقد قال الحافظ نفسه رحمه اللَّه في "التهذيب" (١٢/ ١٦٧) في ترجمة (أبي العُشَرَاء) : "روى أبو داود في غير "السنن" عن محمد بن عمرو الرَّازي. . ." وذكر الحديث.
أمَّا الحديث الذي ذكره أبو داود في سياق سؤاله للإمام أحمد، وهو "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك"، فقد رواه أحمد في "المسند" (٤/ ٣٣٤) ، وأبو داود في "السنن" في الأضاحي، باب ما جاء في ذبيحة المتردية (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١) رقم (٢٨٢٥) ، والتِّرْمِذِي في الأطعمة، باب في الذَّكاة في الحَلْق واللَّبَّة، (٤/ ٧٥) رقم (١٤٨١) ، والنَّسَائي في الضحايا، باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها (٧/ ٢٢٨) ، وابن مَاجَهْ في الذبائح، باب زكاة النادِّ من البهائم (٢/ ١٠٦٣) رقم (٣١٨٤) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (٧/ ١٩٩ - ٢٠٠) رقم (٦٧١٩ و ٦٧٢٠ و ٦٧٢١) ، وتمَّام الرَّازي في "جزء حديث أبي العُشَرَاء الدَّارمي" ص ١٨ - ٣٣ من رقم (١) وإلى رقم (٢٩) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٤٦) ، والدَّارِمي في "سننه" (٢/ ٨٢) ، وأبو نُعَيْم في "حِلْية الأولياء". (٢/ ٢٥٧) ، والخطيب في "تاريخه" (١٢/ ٣٧٧) .
(١) صُحِّفَ في "الميزان" إلى: "زبَنَّج". والتصويب من "المؤتلف والمختلف" للدَّارَقُطْنيّ (٢/ ١١٠٣) ، و"التقريب" (٢/ ١٩٥) . وهو (محمد بن عمرو بن بكر الرَّازي أبو غسان) . وقال الدَّارَقُطْنِيّ وابن حَجَر عنه: "ثقة".