رواه البُخَاري في الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (١/ ٣٥٤) ، ومسلم في الأشربة، باب بيان أنَّ كُلَّ مسكر خمر وأنَّ كُلَّ خمر حرام (٣/ ١٥٨٦) ، والنَّسَائي في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨) ، وابن ماجه في الأشربة، باب كل مسكر حرام (٢/ ١١٣٢) رقم (٣٣٨٦) ، عن عائشة رضي اللَّه عنها مرفوعًا: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حَرَامٌ".
ورواه أبو داود في الأشربة، باب النهي عن المسكر (٤/ ٩١) رقم (٣٦٨٧) ، والتِّرْمِذِيّ في الأشربة، باب ما جاء في ما أسكر كثيره فقليله حرام (٤/ ٢٩٣) رقم (١١٨٦) ، عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وما أَسْكَرَ منه الفَرَقُ (١) ، فَمِلْءُ الكَفِّ منه حَرَامٌ".
وإنَّما اعتبرت الحديث من الزوائد، لأنَّه ليس عندهم قوله: "وكُلُّ حرامٍ خَمْرٌ (٤) "، وقوله: "فَالْقَطْرَةُ منه حَرَامٌ".
(١) الفَرَقُ: "مكيلة تسع ستة عشر رطلًا، وفي هذا أبين البيان أنَّ الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر". "معالم السنن" للخَطَّابي (٥/ ٢٦٩) .
(٢) الحديث رواه التِّرْمِذِيّ من طريقين، أحدهما رُوي فيه هذا اللَّفظِ.
(٣) الحشوة: "بالضم، الجَرْعَة من الشراب بقدر ما يحسى مرَّة واحدة، والحَسْوَة -بالفتح-: المَرَّةُ". "النهاية" (١/ ٣٨٧) .
(٤) هكذا في المطبوع: "وكلُّ حرام خمر". وهو موافق لما في المخطوط نسخة تونس ص ٢٦٧. وقد ورد عند ابن ماجه في الأشربة، باب كل مسكر حرام (٢/ ١١٢٤) رقم (٣٣٩٠) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ".