عبد الملك، عن الحسن قال: "نُهي عن جَذَاذ اللَّيْلِ وحَصَادِ اللَّيْلِ والإِضْحَاءِ باللَّيْلِ. وإنَّما كان ذلك في شدَّة حال النَّاس، فكان الرجل يفعله ليلًا فَنُهِي عنه، ثم رُخِّص في ذلك".
ورواه أبو بكر الشَّافِعِي في "فوائده" (١/ ٤٣٢) رقم (٦٠٣) ، من طريق مسلم ابن خالد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين مرفوعًا بلفظ: "نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن جَدَادِ اللَّيْلِ".
أقول: في إسناده (مسلم بن خالد المَخْزُومِيّ المعروف بالزَّنْجِي) ، وهو صدوق كثير الأوهام، إلَّا أنَّه قد تُوبع كما يتبين من التخريج. وسبقت ترجمته في حديث (٨٧٤) .
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٣٣) من طريق شُعْبَة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا بلفظ: "أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نهى عن الجَدَاد باللَّيْلِ والحَصَادِ باللَّيْلِ".
ورواه مُسَدَّد بن مُسَرْهَد في "مسنده"، عن عليّ بن الحسين مرفوعًا بلفظ حديث البيهقي. كما في "المطالب العالية" لابن حَجَر (١/ ٢٤٤) رقم (٨٤٧) .