أقول: الحديث ذكراه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٠/ ١٧) رقم (١٣٤٤٨) ، فقال: "قال الشَّافِعِيّ: وبلغنا أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فإنِّي أُباهي بكم الأُمَمَ حتَّى بالسَّقْطِ".".
ولم ينصَّ الحافظ ابن حَجَر أنَّ الدَّيْلَمِيّ أخرجه في "مسند الفردوس"، بل قال: "أخرجه صاحب مسند الفردوس".
وقد وقفتُ عليه في الفردوس" للدَّيْلَمِيّ (٢/ ١٣٠) رقم (٢٦٦٣) لكن سقط من المطبوع قوله: "وتَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا".
وعزاه العِرَاقي في "تخريج أحاديث إحياء علوم الدِّين" (٢/ ٢٢) إلى أبي بكر بن مَرْدُوْيَه في "تفسيره" عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فإنِّي أُباهي بكم الأُمَمَ يومَ القيامة". وقال: "إسناده ضعيف، وذكره البيهقي في "المعرفة" عن الشَّافِعِي أنَّه بَلَغَهُ". يعني بالزيادة التي في آخره: "حتَّى بالسَّقْطِ" كما نصَّ عليه العِرَاقي رحمه اللَّه.
وللحديث شواهد عِدَّة، انظرها في: "التلخيص الحَبِير" (٣/ ١١٥ - ١١٦) ، و"فتح الباري" (٩/ ١١١) -في النكاح، باب قول النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "من استطاع منكم البَاءَة فليتزوج-، و"المقاصد الحسنة" ص ١٦٥ وقال: "جمعت طرقه في جزء"، و"مجمع الزوائد" (٤/ ٢٥٨) ، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٧٨ و ٨١ - ٨٢) .
ومن هذه الشواهد، ما رواه أبو داود في النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النِّساء (٢/ ٥٤٢) رقم (٢٠٥٠) ، والنَّسَائي في النكاح، باب كراهية تزويج العَقِيم (٦/ ٦٥ - ١٦) ، وابن حِبَّان في "صحيحه" (٦/ ١٤٣ - ١٤٤) رقم (٤٠٤٤) و (٤٠٤٥) ، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٦٢) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٨١) من حديث مَعْقِل بن يَسَار مرفوعًا بلفظ حديث ابن عمر عند الخطيب، دون قوله "يوم القيامة".