ورواه البُخَاري في صلاة الجماعة، باب إثم من رفع رأسه قبل الإِمام (٢/ ١٨٢ - ١٨٢) رقم (٦٩١) -واللفظ له-، ومسلم في الصَّلاة، باب تحريم سبق الإِمام بركوع أو سجود ونحوهما (١/ ٣٢٠) رقم (٤٢٧) ، وأبو داود في الصَّلاة، باب التشديد فيمن يرفع قبل الإِمام أو يضع قبله (١/ ٤١٣) رقم (٦٢٣) ، والتِّرْمِذِيّ في الصَّلاة، باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإِمام (٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦) رقم (٥٨٢) ، والنَّسَائي في الإمامة، باب مبادرة الإِمام (٢/ ٩٦) ، وابن ماجه في إقامة الصَّلاة باب النهي أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود (١/ ٣٠٨) رقم (٩٦١) ، وأحمد في "المسند" (٢/ ٢٦٠ و ٢٧١ و ٤٢٥) ومواطن أخرى، وأبو عَوَانة في "صحيحه" (٢/ ١٣٧) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ٤٧) رقم (١٦٠٠) ، وابن حِبَّان في "صحيحه" (٤/ ٢٣) رقم (٢٢٧٩) ، والدَّارِمي في "سننه" (١/ ٣٠٢) ، وأبو داود الطَّيَالسي في "مسنده" ص ٣٢٦ رقم (٢٤٩٠) ، والطبراني في "المعجم الصغير" (١/ ١١٠) ، وأبو نُعَيْم في "الحِلْيَة" (٨/ ٤٣) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٩٣) ، والخطيب في "تاريخه" (٣/ ١٥٤ - ١٥٥) و (٤/ ٣٩٨) ، من طرق، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعًا: "أمَّا يَخْشَى أَحَدُكُم -أو لا يَخْشَى أَحَدُكُمْ- إذا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أو يَجْعَلَ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ".
قال ابن حَجَر في "التلخيص الحَبِير" (٢/ ٣٨) : "وللطبراني في "الأوسط": "أن يُحَوِّلَ اللَّه رأسه رأس كلب". ولابن جُمَيْع في "معجمه": "رأس شيطان". وروى ابن أبي شَيْبَة من طريق أخرى عن أبي هريرة: "الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإِمام، فإنَّما ناصيته بيد شيطان، يخفضها ويرفعها"، وأخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن في "مصنَّفه" من هذا الوجه مرفوعًا". وانظر "مجمع الزوائد" (٢/ ٧٨) .