رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ١٨٣) رقم (١١٤٣٤) ، من طريق داود بن شَبِيب، عن يحيى بن عبَّاد، به.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٤) : "رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبَّاد السَّعْدِيّ وهو ضعيف، وقال داود بن شَبِيب: وكان من خيار النَّاس. وبقية رجاله ثقات".
والحديث مروي عن ع??د من الصحابة، انظر مروياتهم في: "جامع الأصول" (١٠/ ٧٢٨ - ٧٣٥) ، و"مجمع الزوائد" (٥/ ١٣ - ١٥) ، و"نصب الراية" (٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧) .
ومن ذلك ما رواه البُخَاري في الحدود، باب للعاهر الحَجَر (١٢/ ١٢٧) رقم (٦٨١٨) ، ومسلم في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (٢/ ١٠٨١) رقم (١٤٥٨) ، وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعًا بمثل لفظ حديث ابن عبَّاس.
قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٣٢٦) : "العَاهِرُ: الزَّاني، وقد عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْرًا وعُهُورًا إذا أتى المرأة ليلًا للفجور بها، ثم غلب على الزنا مطلقًا. والمعنى: لا حظَّ للزاني في الولد، وإنَّما هو لصاحب الفراش: أي لصاحب أُمِّ الولد، وهو زوجها أو مولاها، وهو كقوله الآخر: "له التراب" أي لا شيء له".